فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت له) أي: الولد (في ذِمَّته) أي: الوالد (الدَّين) من بدل قرضٍ، وثمن مبيع، وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش الجنايات، وقيم المُتلفات؛ إعمالًا للسبب،

٨٬٤٣٦

فإن ملك الولد تام، والسبب: إما إتلاف، فلمال الغير،

٨٬٤٣٧

وإما قرضٌ ونحوه، فعقد يدخل تحت قوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

٨٬٤٣٨

(قال في "الموجَز": لا يملك) الولد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.