ويثبت له في ذمته الدين ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويثبت له) أي: الولد (في ذِمَّته) أي: الوالد (الدَّين) من بدل قرضٍ، وثمن مبيع، وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش الجنايات، وقيم المُتلفات؛ إعمالًا للسبب،
٨٬٤٣٦
فإن ملك الولد تام، والسبب: إما إتلاف، فلمال الغير،
٨٬٤٣٧
وإما قرضٌ ونحوه، فعقد يدخل تحت قوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
٨٬٤٣٨
(قال في "الموجَز": لا يملك) الولد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.