ولا يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته وتسقط جنايته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يسقط دَينُه الذي عليه) أي: الأب (بموته، فيؤخذ من تَرِكته) كسائر الديون. (وتسقط جنايتُه) أي: أرْشها، بموت الأب.
٨٬٤٤٤
قال في "شرح المنتهى": ولعل الفرق بينها وبين دَيْن القرض وثمن البيع ونحوهما، كون الأب أخذ عن هذا عوضًا،
٨٬٤٤٥
بخلاف أرش الجناية، وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه - أيضًا - دين الضمان، إذا ضمن غريم ولده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.