ولو باع المريض أجنبيا وحاباه وله شفيع وارث أخذها أن لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع المريض أجنبيًّا) شِقصًا (وحاباه) في ثمنه (وله) أي: الأجنبي (شفيع وارث، أخذها) لما تقدم (إن لم يكن حيلة) على مُحاباة الوارث،
٨٬٤٧٢
فإن كان كذلك، لم يصح؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وقوله (لأن المُحاباة لغيره) أي: الوارث، متعلِّق بـ "أخذها" على أنه عِلَّة له، كما لو وصَّى لغريم وارثه؛ ولأنه إنما منع مكانها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة، المنهي عنه شرعًا، وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة.
٨٬٤٧٣
وإن أجر المريض نفسه، وحابى المسأجرَ؛ وارثًا كان أو غيره؛ صح مجانًا، بخلاف عبيده وبهائمه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.