فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صار عليه) أي: المريض (دين يستغرقه) أي: العبد (لم يعتق منه شيء) لأن الدَّين مقدَّم على الوصية، والعتق في المرض في معناها.

٨٬٤٧٤

فإن مات قبل سيده، مات حرًّا؛ قاله في "المبدع".

فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم :

منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.

ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة.

ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة.

ومنها: أنها تتزاحم في الثلث, إذا وقعت دفعة واحدة، كتزاحم الوصايا.

ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت، لا قبلَه ولا بعدَه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.