فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها) بشروطها؛ لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة،

٨٬٤٧٦

وكذا إن كانت مُحاباة أو إعتاقًا، (ويكون) الملك (مراعىً) لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالًا، أو يتلف شيء من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها.

٨٬٤٧٧

قال في "الاختيارات": ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض الهبة، ويتصرف فيها؛ مع كونها موقوفة على الإجازة، وهذا ضعيف، والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوبِ له يذهب حيث يشاء، وإرسال العبد المعتَقِ، أو إرسال المحابى لا يجوز، بل لا بُدَّ أن يوقف أمر التبرُّعات على وجه يتمكن الوارث منع ردها بعد الموت، إذا شاء. (فإذا خرجت) العطية (من ثلثه عند موته تبينا أنه) أي: الملك (كان ثابتًا من حينه) أي: الإعطاء؛

لأن المانع من ثبوته كونه زائدًا على الثلث، وقد تبين خلافه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.