وأن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات قبلَها وَرِثَتْهُ) لأنها زوجته (وسقطت المحاباة) لأنها لوارث، فلا تصح،
٨٬٤٩١فإن قام بها مانع نحو كفر، لم تسقط؛ لعدم الإرث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.