فلو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو اشترى) مريض (ابنَه) ونحوه (بخمسمائة، وهو يساوي ألفًا، فقَدْر المحاباة) الحاصلة للمريض من البائع، وهو خمسمائة (من رأس ماله) أي: فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها، ويحسب الثمن من ثلثه،
٨٬٤٩٤
وكذا ثمن كل من يعتق عليه؛ لأنه عتق في المرض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.