فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ أحدُ الزوجين الذي لا وارث) للآخر (معه، بابنٍ لـ) ـلزوج (الآخر من غيره، فصدَّفه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه) لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال، والإمام أو نائبه هو المتولي لأمره، فقام مقام الوارث معه لو كان. (وإلا) بأن لم يُصدِّق الإمام أو نائبه المُقِر من الزوجين (فلا) يثبت نسب المُقَر به من الميت.

٩٬١٤٨

فإن أقرَّ أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المُقِر مطلقًا بشرطه،

٩٬١٤٩

ومن الميت إن كان زوجةً، وأمكن اجتماعه بها، وولدت لستة أشهر من ذلك.

٩٬١٥٠

وإن كان زوجًا وصدَّقة باقي الورثة، أو نائب الإمام، ثبت -أيضًا- وإلا؛ فلا. هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

تعليق

ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.