وله شراء ذوي رحمه وقبولهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم ولو أضروا بماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: المكاتب (شراء ذوي رحمه) لأنه اشترى مملوكًا بما لا ضرر على السيد في شرائه، أشبه الأجنبي. (و) له (قبولهم إذا وُهِبوا له، أو وُصِّي له بهم، ولو أضروا بماله، وله أن يفديهم إذا جَنوا) لأن في ذلك كله تحصيلًا لحريتهم بتقدير عتقه، فكان له ذلك؛ لأن العتق مطلوب شرعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.