فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أدَّى) المُكاتب (عتق بالكتابة، وسرى العتق إلى باقيه إن كان السيد موسرًا) بقيمة ما بيع منه في الجناية، ويغرم قيمته لشريكه؛ لحديث ابن عمر في السراية السابق في من أعتق شركا له من عبد.

٩٬٣٧٦

وإن كان معسرًا عتق نصيبه فقط،

٩٬٣٧٧

وإن أيسر بالبعض؛ عتق بقَدر ما هو موسر به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.