والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والواجب في الفداء) أي: فِداء المُكاتب (أقل الأمرين من قيمته) أي: المُكاتَب، إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته (أو أرش جنايته) إن كان أقل من قيمته؛ لأن الزيادة مع كون الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها،
٩٬٣٧٨
وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.