فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أدَّى) المُكاتَب (ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع، لم يعتق، وللسيد فسخها) أي: الكتابة؛ لحديث عَمرو بن شُعيب، عن أَبيه، عن جده مرفوعًا: "المُكاتَب عبدٌ ما بقيَ عليه دِرهم" (١) ، وروى الأثرم عن عمر، وابنه، وعائشة، وزيد بن ثابت أنهم قالوا: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ" (٢) ، وروي ذلك -أيضًا- عن أم سلمة (٣) ، ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: "كُنَّ أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحتجِبنَ من مُكاتَبٍ ما بقي عليه دينار" (٤) .

٩٬٤١٢

وأما حديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا أصاب المكاتَبُ حدًّا، أو ميراثًا ورث بحسابِ ما عَتقَ منه، ويُؤدَى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديَة حُرٍّ، وما بقي ديَةَ عَبْدٍ" رواه الترمذي وقال: حديث حسن؛ فمحمول على مُكاتَب لرجل مات، وخلَّف ابنين، فأقرَّ أحدهما بأداء كتابته، وأنكر الآخر. ونحوه، جمعًا بينه وبين الأخبار، وتوفيقًا بينها وبين القياس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.