فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كاتب عبيده) اثنين فأكثر، أو إماءه

(صفقة واحدة، بعوض واحد) مثل أن يُكاتِب ثلاثة أعبد بألف (صح) عقد الكتابة، كما لو باعهم لواحد، وجملةُ العوض معلومة، وجَهْل تفصيله لا يمنع الصحة. (وقُسِّط) العوض (بينهم بقَدْر قيمتهم يوم العقد) لأنه زمن المعاوضة، وزمن زوال سلطان السيد عنهم، لا على عدد رؤوسهم، كما لو اشترى شقصًا وسيفًا. (ويكون كلُّ واحدٍ منهم مكاتبًا بقدر حصته) من العوض

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.