وأن ملك حاملا من غيره فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ملك حاملًا من غيره) حَرُمَ عليه وطؤها قبل الوضع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس:"لا تُوطأُ حَاملٌ حتى تضع" رواه أبو داود . (فـ) إن (وطئها؛ حَرُم) عليه (بيع الولد، و) لا يلحق به، بل (يُعتقه) لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد؛ نقله صالح وغيره.
٩٬٤٥٣
وعنه : يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق. أي: لو كانت كافرة حاملًا من كافر، ووطئها مسلم، حكم بإسلام الحمل؛ لأن المسلم شرك فيه، فيسري إلى باقيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.