فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا عَتَقت أم الولد بموت سيدها؛ فما في يدها لورثته) لأنه كان للسيد قبل موته، فيكون لورثته بعده،

٩٬٤٥٧

بخلاف المُكاتبة (إلا ثياب اللبس المُعتاد) فإنها لها؛ لأنها تتبعها في البيع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.