وأن مات وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من حال حملها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات) سيد أُمِّ الولد (وهي حامل منه؛ فلها النفقة لمدَّة حَمْلها من مال حملها) لأن الحمل له نصيب في الميراث؛ فتجب نفقته في نصيبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.