فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أسلمت أم ولدِ الكافر) لم تَعتق بذلك؛ لأن في عتقها مجانًا إضرارًا بالسيد، وبالسعاية إضرارًا بها.

و

(حِيل بينه وبينها) فلا يخلو بها؛ لئلا يُفضي إلى الوطء المحرم؛ لقوله تعالى:{فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الآية وتُسلَّم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها،

٩٬٤٦٧

وإن احتاجت لأجر فعلى سيدها (ما لم يُسلِم) فَيُمَكَّن منها. (وأُلزم بنفقتها، إن لم يكن لها كسب) لأنه مالكها، ونفقة المملوك على سيده،

٩٬٤٦٨

فإن كان لها كسب؛ فنفقتها فيه؛ لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها،

٩٬٤٦٩

ومتى فَضَلَ من كسبها شيء عن نفقتها؛ كان لسيدها؛ ذكره القاضي وتبعه جماعة.

٩٬٤٧٠

وقال الموفق: إن نفقتها على سيدها، والكسب له، يصنع به ما شاء، وعليه نفقتها على التمام، سواء كان لها كسب أو لم يكن؛ وصَوَّبه في "الإنصاف".

٩٬٤٧١

ولو فَضَل من كسبها شيء عن نفقتها، كان لسيدها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.