ومن وطئ أمه بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن وطِئ أمةً) مشترَكة (بينه وبين آخر، فلم تحبل منه؛ لزمه نصفُ مهرها لشريكه) طاوعته أو لا؛ لأن المهر لسيدها، فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أذِنت في إتلاف بعض أعضائها، ويؤدَّب، قال الشيخ تقي الدين : وقُدح في عدالته. ولا حدَّ عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.