فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(واشتغالُه) أي: ذي الشهوةِ (به) أي: النكاح (أفضلُ من) نوافلِ العبادةِ؛ قاله في "المختصر" ومن (التخلي لنوافلِ العبادة) .

قال ابنُ مسعودٍ: "لو لم يَبقَ من أَجَلي إلَّا عشرَةُ أيامٍ، وأعلمُ أني أموت في آخرها يومًا، لي فيهن طَولُ النِّكاح؛ لتزوَّجتُ مخافة الفتنة" (١) .

٩٬٤٨٥

وقال ابن عباسٍ لسعيدِ بن جُبير: "تزوَّج؛

٩٬٤٨٦

فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" .

قال أحمد في رواية المرُّوذي : ليست العزوبةُ من أمرِ الإسلام في شيءٍ،

٩٬٤٨٧

ومن دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام،

٩٬٤٨٨

ولو تزوَّج بِشرٌ ، كان قد تمَّ أمرُه.

ولأن مصالحَ النكاح أكثرُ من مصالحِ التخلي لنوافل العبادة؛ لاشتمالهِ على تحصين فرجِ نفسه، وزوجته، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثيرِ الأمَّة، وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدُها على نفل العبادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.