فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولكل واحد من الزوجين نَظَرُ جميع بدن الآخر، ولَمْسُه (٣) ، بلا كراهة، حتى الفَرْج) لما روى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال:"قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر، قال: احفظ عورتك إلَّا من زوجك، أو ما ملكت يمينُك" رواه الترمذي ،

٩٬٥٤٤

وقال: حديث حسن؛ ولأن الفرج محل الاستمتاع، فجاز النظر إليه كبقية البدن، والسنة ألّا ينظر كلّ منهما إلى فرج الآخر، قالت عائشة:"ما رأيتُ فَرْجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط" رواه ابن ماجه ،

٩٬٥٤٥

وفي لفظ قالت: "ما رأيته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رآه منِّي" (١) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.