وأن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد أو مع أمرد حرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان أحدهما ذكرًا، غيرَ زوج وسيِّد) والآخرُ أنثى (أو) كان رجل (مع أمرد، حَرُم) نومهما تحت ثوب واحد، أو لحاف واحد؛ لما يأتي في الإخوة.
٩٬٥٥١
(وإذا بلغ الإخوةُ: عشرَ سنينَ، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو إناثًا وذكورًا، فرَّق وليُّهم بينهم في المضاجع، فيجعل لكل واحد منهم فراشًا وحده) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفرِّقوا بينهم في المضاجع" أي: حيث كانوا ينامون متجرِّدين، كما في "المستوعب" و"الرعاية".
٩٬٥٥٢
قال في "الآداب الكبرى": "وهذا -والله أعلم- على روايةٍ، واختارها أبو بكر (٣) ، والمنصوص -واختاره أكثر أصحابنا- وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر،
٩٬٥٥٣
وأنَّ له عورة يجب حفظها".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.