فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وابن عقيل: (يباح له ملك اليمين، مسلمة كانت) الأمَة (أو مشركة) يعني: كتابية. ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به نكاح الكتابية، من كونها تكره صحبته؛ لأنَّ التسري لا يستلزم الصحبة، فلا يستلزم كراهتها؛ ولأن القصد بالنكاح أصالةً التوالد، فاحتيط له،

٩٬٦٠١

ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين، بخلاف الملك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.