فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته) لقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} حتى من فارقها في الحياة، دخل بها أو لم يدخل، قاله القاضي وغيره، وهو قول أبي هريرة . ونقل الشيخ تقي الدين عن ابن حامد : لا يجوز العقد على من دخل بها، دون من لم يدخل بها . وأطلق في "الفروع" عنه: جواز نكاح من فارقها في حياته.

٩٬٦٠٦

وأما تحريم سراريه - صلى الله عليه وسلم - على غيره؛ فلم أره في كلام أصحابنا نفيًا، ولا إثباتًا. وللشافعية فيه وجهان ، وجزم الطاووسي والبارزي وغيرهما منهم بالتحريم، قياسًا على زوجاته . قال شيخ الإِسلام زكريا في "شرح البهجة": وظاهر الأدلة يقتضي أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجةٍ ولا أم للمؤمنين، لكن المنع أقوى منعًا . (وهُنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.