فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وخُص بصلاة ركعتين بعد العصر) اختاره ابن عقيل. قال ابن بطة: كان خاصًّا به،

٩٬٦٢٨

وكذا أجاب القاضي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي بعد العصر ركعتين، وينهى عنهما" رواه أبو داود من حديث عائشة . وروى الحميدي بسنده عنها: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر عندي قط . وظاهر كلامه في "المغني"، و"الشرح"، وغيرهما في أوقات النهي: أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت، وليس بخصوصية، حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.