فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الثالث: (اتفاق دين) الولي والمولَّى عليها، فلا يزوِّج كافرٌ مسلمةً ولا عكسه.

٩٬٧١٢

قال في "الاختيارات": لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني، أو بالعكس، فينبغي أن يخرَّج على الروايتين في توارثهما. وجزم بمعناه في "شرح المنتهى" قال: ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب (سوى ما يأتي قريبًا) من أن أمَّ ولدِ الكافر، إذا أسلمت؛ يزوِّجها، والمسلم يزوِّج أمَته الكافرة، والسلطان يزوج كافرةً لا ولي لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.