فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا إذا أسلمت أمُّ ولده، ومكاتَبتُهُ، ومُدبَّرتُهُ؛ فيليه) أي: يلي نكاحها (ويباشره) كما يؤجرها؛ لأنه تصرف في ملكه, لكنه في المُكاتَبة والمُدبَّرة مبني على أنه لا يُجبر على بيعهما أو نحوه.

٩٬٧١٩

والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه، لصحة بيعهما،

٩٬٧٢٠

بخلاف أم الولد. ولذلك اقتصر في "المنتهى" وغيره على أم الولد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.