فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني: نِكاح المحلِّل) سُمِّي محلِّلًا لقصده الحِل في موضع لا يحصل فيه الحل (بأن يتزوَّجها) أي: المطلقة ثلاثًا (بشرط أنَّه متى أحلَّها للأوَّل؛ طلَّقها، أو) يتزوَّجها بشرط أنَّه متى أحلَّها للأوَّل؛ فـ ( لا نِكاح بينهما، أو اتَّفقا عليه) أي: على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل؛ طلَّقها، أو لا نِكاح بينهما (قبله) أي: قبل العقد، ولم يرجع عن نيته عند العقد (أو نوى) المحلِّل (ذلك) أي: أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها (ولم يرجع عن نيَّتِه عند العقد، وهو) أي: النكاح في الصُّوَر المذكورة (حرام غير صحيح) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّل له" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر ، وابنه ، وعثمان ، وهو قول الفقهاء من التابعين ".

ورُوي ذلك عن علي ، وابن عباس .

٩٬٨٧٨

وقال ابن مسعود:"المُحَلِّل والمُحَلَّل له ملعونان على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -".

وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا أخبرُكُم بالتَّيْس المُسْتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المُحَلِّلُ، لَعَن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له". وعن نافع عن ابن عمر:"أنَّ رجلًا قال له: تزوَّجتُها أُحِلُّها لِزَوجِها، لم يأمرْني ولم يعلم، قال: لا، إلّا نكاح رغبة، إنْ أعجبَتك أمسكتها،

٩٬٨٧٩

وإنْ كَرهتها فارقتها، وإن كنَّا نَعدُّه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا". وقال:"لا يزالا زانيين وإنْ مكثا عشرين سنة" إذا عَلِم أنَّه يريد أن يُحلّها. وهذا قول عثمان .

وجاء رجل إلى ابن عبّاس فقال:"إنَّ عمِّي طَلَّقَ امرأته ثلاثًا، أيُحِلُّها له رجلٌ؟ قال: مَنْ يُخادعِ الله يَخدَعْهُ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.