فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والقول قوله) أي: الثاني (في نيَّته) إذا إدَّعى أنَّه رجع عن شرط التحليل، وقصد أنَّه نكاح رغبة؛ لأنه أعلم بما نواه.

٩٬٨٨٢

قال في "الاختيارات": وإن ادَّعاه بعد المفارقة، ففيه نظر، وينبغي ألّا يُقبل قوله؛ لأنَّ الظاهر خلافه.

٩٬٨٨٣

ولو صَدّقت الزَّوجة أنَّ النِّكاح الثاني كان فاسدًا، فلا تَحل للأوَّل؛ لاعترافها بالتَّحريم عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.