وأن طلق بشرط خيار وقع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طَلَّق بشرط خيار؛ وقع) طلاقه، ولَغَا شرطه كالنكاح، وأَولى. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.