فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوَّج الحرُّ امرأة يظنُّها حرةَ الأصل) فبانت أَمَة (أول شَرَطها حرَّةً، فبانت أَمَة، وكان) الحر (ممن لا يجوز له نكاح الإماء) بأن يكون غير عادم الطَّوْل، خائف العَنَت؛ فالنكاح غير صحيح، ولا مهر قبل الدخول (أو كان) الحر (ممن يجوز له ذلك) أي: نكاح الإماء؛ لكونه عادم الطَوْل، خائف العَنَت (واختار الفسخ) فله ذلك؛ لأنه عقد غُرَّ فيه أحد الزوجين بحرية الآخر ، فثبت فيه الخيار، كالآخر.

تعليق

ثم إن فسخ (وكان ذلك قبل الدخول) بها (فلا مهر) لها ؛ لحصول الفرقة من قبلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.