وأن كان المغرور عبدا فولده أحرار يفديهم إذا عتق لتعلقه بذمته ويرجع به على من غره كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن
الشروح عليها
(وإن كان المغرور) بالأمة (عبدًا، فولده) منها (أحرار) لأنه وطئها معتقدًا حرية أولادها، فأشبه الحر (يفديهم) أي: يفدي العبد أولاده من الأَمَة التي غُرَّ بها بقيمتهم يوم الولادة (إذا عتق؛ لتعلُّقه) أي: الفداء (بذمَّته) لأنه فوَّت رِقَّهم باعتقاده الحرية، ولا مال له في الحال، فتعلَّق الفِداء بذمته. ويفارق الجناية والاستدانة؛ لأنهم إنما عتقوا من طريق الحكم من غير جناية منه، ولا أخذ عوض. (ويرجع) العبد (به) أي: بالفداء (على من غَرَّه)
قال في "الكافي" و"الشرح": ولا يرجع به حتى يغرمه؛ لأنه لا يرجع بشيء لم يَفُتْ عليه (كأمره) أي: كما لو أمر إنسان (عبدًا بإتلاف مال غيره) مُغِرًّا له (بأنه) أي: المال (له) أي: للآمر (فلم يكن) المال له، وأغرمه مالكه قيمته، فإنه يرجع على الآمر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.