فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الغارُّ (الأَمَة) غير المُكاتَبة (تعلَّق) الواجب (برقبتها) فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيد، ويتعلَّق ذلك برقبتها، فيخيَّر سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليها، أو يسلمها،

٩٬٩٠٨

فإن اختار فداءها بقيمتها، سقط قَدْر ذلك عن الزوج، فإنه لا

٩٬٩٠٩

فائدة في أن نوجبه عليه ثم نردّه إليه،

٩٬٩١٠

وإن اختار تسليمها، سلّمها، وأخذ ما وجب له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.