فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يُخِلَّ) ذلك (بها) أي: الكفاءة (فلا خيار) لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح (أشبه ما لو شرطت (١) فقيهًا، فبان بخلافه.

وإن شرطت) المرأة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.