فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل موضع فُسِخَ فيه النكاح مع صحّته، قبل الدخول، فلا مهر) لها؛ لحصول الفسخ منها، أو بسبب من جهتها. (و) إن فسخ (بعده) أي: بعد الدخول أو الخلوة ونحوها، مما يقرِّره (يجب المُسمَّى) في العقد؛ لتقرُّره؛ ولأنه فسخ طرأ على نكاح ، فأشبه الطلاق.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.