فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلا خيار لها في الحال ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت ما لم يطأ الزوج قبل ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع (أو مجنونة، فلا خيار لها في الحال) لأنه لا حكم لقولهما (ولها الخيار إذا بلغت تسعًا، وعقَلَتْ) لكونها صارت على صفة؛ لكلامها حكم،
٩٬٩١٨
وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي: قبل اختيارها الفسخ، فيسقط، كالكبيرة؛ لانقضاء مدّة الخيار
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.