ولا فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (فسخُ نكاح مُسلِمة لم يتقدَّمها) أي: لم يتقدَّم فسخَ نكاحِها (إسلام أربع) .
٩٬٩٨٢
قال في "المحرر": ولو اختار أوَّلًا فسخ نكاح مُسلِمة، صحَّ إن تقدَّمه إسلام أربع سواها، وإلا؛ لم يصحَّ بحال.
٩٬٩٨٣
وقال في "المغني": وإن اختار أقلَّ من أربع، أو اختار تَرْك الجميع، أمر بطلاق أربع أو تمام أربع؛ لأن الأربع زوجات لا يَبِنَّ منه إلا بطلاق، أو ما يقوم مقامه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.