وإن كان في عقود فالأول صحيح وما بعده باطل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) تزويجهم بها (في عقودٍ، فالأول صحيح، وما بعده باطل.
٩٬٩٨٨وإن أسلم وتحته أُختان، أو تحته (٣) امرأة وعمَّتها، أو) امرأة و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.