فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان دخل بهما) أي: بالأمِّ والبنت؛ فسد نكاحهما،

٩٬٩٩٢

أما الأمُّ فلما تقدم، وأما البنت؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها. (أو) كان دخل (بالأم) وحدها (فسد نكاحهما) لما تقدم،

٩٬٩٩٣

وكذا لو أسلمت إحداهما وحدها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.