فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كُنَّ سبعًا ففارق ثلاثًا، فله وطء واحدة فقط من المختارات. وكلما انقضت عِدَّة واحدة من المفارَقات، فله وطء واحدة من المختارات.

وإن أسلم) الزوج

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.