ويتنصف بشراء زوج لزوجته ولو من مستحق مهرها وبشرائها له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويتنصَّف) الصَّداق (بشراء زوج لزوجته) وإن البيع الموجب للفسخ تم بالزوج والسيد، أشبه الخلع (ولو) كان شراء زوجته (من مستحقِّ مهرها) وهو مالك رقبتها ونفعها؛ لما تقدم. (و) يتنصف أيضًا (بشرائها) أي: الزوجة الحرّة (له) أي: لزوجها الرقيق؛ لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد، أشبه الخلع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.