وتثبت الهدية مع فسخ مقرر له أو لنصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتثبت الهدية) للزوجة (مع فسخ) للنكاح (مقرِّر له) أي: الصَّداق (أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذًا؛ لأن زوال العقد ليس من قِبَلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.