فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقياسه) أي: قياس البيع (نكاحٌ فُسِخَ لفقد كفاءة) الزوج (أو عيب) في أحدهما (فيردُّه) أي: يرد الخاطب ما أخذه، و (لا) يردُّه إن انفسخ النكاح (لرِدَّة، ورضاع، ومُخالعة) وذلك حكاية لكلامه بمعناه، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف".

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.