فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حضر) المدعو إلى وليمة، أو نحوها (وهو صائم صومًا واجبًا؛ لم يفطر) لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}؛ ولأن الفطر مُحرَّم، والأكل غير واجب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكُم فَلْيُجبْ،

١٠٬١٥٢

فإن كان صائمًا فلْيَدْعُ، وإن كان مُفطرًا فليَطْعَمْ" رواه أبو داود (٤) .

١٠٬١٥٣

وفي رواية: "فلْيُصَلِّ" أي: يَدْعُ (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر ؛ لتزول عنه التُّهمة في ترك الأكل (ثم انصرف، وإن كان مفطِرًا استُحِبَّ الأكل) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه،

١٠٬١٥٤

وإن أحبَّ دعا وانصرف؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكُم فلْيُجبْ،

١٠٬١٥٥

فإن شاء أكل، وإن شاء ترك"

١٠٬١٥٦

قال في "الشرح": حديث صحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.