وإن حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر ودعا وأخبرهم أنه صائم ثم انصرف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حضر) المدعو إلى وليمة، أو نحوها (وهو صائم صومًا واجبًا؛ لم يفطر) لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}؛ ولأن الفطر مُحرَّم، والأكل غير واجب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكُم فَلْيُجبْ،
١٠٬١٥٢
فإن كان صائمًا فلْيَدْعُ، وإن كان مُفطرًا فليَطْعَمْ" رواه أبو داود (٤) .
١٠٬١٥٣
وفي رواية: "فلْيُصَلِّ" أي: يَدْعُ (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر ؛ لتزول عنه التُّهمة في ترك الأكل (ثم انصرف، وإن كان مفطِرًا استُحِبَّ الأكل) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه،
١٠٬١٥٤
وإن أحبَّ دعا وانصرف؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكُم فلْيُجبْ،
١٠٬١٥٥
فإن شاء أكل، وإن شاء ترك"
١٠٬١٥٦
قال في "الشرح": حديث صحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.