وإن علم إن في الدعوة منكر كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن علم) المدعو (أنَّ في الدعوة منكَرًا، كالزَّمْر، والخمر، والعود، والطبل، ونحوه) كالجَنْك والرباب
(أو) علم أن فيها (آنية ذهب، أو فضّة، أو فُرُش (٤) مُحرّمة، وأمكنه إزالة المنكَر؛ لزمه الحضور والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين؛ إجابة أخيه المسلم، وإزالة المُنْكَر. (وإن لم يقدِرْ) على إزالة المُنكَر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.