وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس: إلا أن تزال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يمكنه ذلك؛ كُرِه الجلوس، إلا أن تُزَال) .
١٠٬١٦٤
قال في "الإنصاف": والمذهب: لا يحرم. انتهى؛ لما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قطُّ" رواه أبو داود ؛ ولأن دخول الكنائس والبِيَع غير مُحرَّم، وهي لا تخلو منها، وكون الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صُوَر لا يوجب تحريم دخوله، كما لو كان فيه كلب،
١٠٬١٦٥
ولا يحرم علينا صُحبة رُفقة فيها جرس مع أنَّ الملائكة لا تصحبهم.
١٠٬١٦٦
ويُباح تَرْك الإجابة إذًا؛ عقوبة للفاعل؛ وزجرًا له عن فعله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.