فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده؛ كالعين واليد والرجل؛ حرم) تعليق ما هي فيه، وسَتْر الجدر به، وتصويره؛ لدخوله تحت النهي (وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة (٥) .

١٠٬١٦٩

ويُكره سَتْر حيطان بستور لا صُوَرَ فيها، أو) بستور (فيها صور غير حيوان، إن كانت غير حرير، نصًّا ) لما فيه من السرف، وذلك لا يبلغ به التحريم وهو عُذْر في تَرْكِ الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد : "قد خَرَجَ أبو أيُّوب، حين دعاه ابنُ عمر فرأى البيت قد سُتِر" رواه الأثرم . وابن عمر أقرَّ على ذلك.

١٠٬١٧٠

وقال أحمد : دُعي حذيفة، فخرج، وإنما رأى شيئًا من زي الأعاجم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.