ويباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء خُلُقِ المرأة، أو لسوء عشرتها، وكذا) يُباح
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.