فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والزنى لا يفسخ نكاحها) أي: الزانية، لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعِدَّة (وتقدم في باب المُحَرَّمات في النكاح (٢) .

١٠٬٤١٤

وإذا ترك الزوج حقًّا لله) تعالى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.