فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بأقواله وأفعاله، وكلِّ فعل يُعتبر له العقل؛ من: قتل، وقذف، وزنًى، وسرقة، وظِهار، وإيلاء، وبيع، وشراء، ورِدَّةٍ، وإسلامٍ، ونحوه) كوقف، وعارية، وغصب، وقبض أمانة؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحدِّ بالقذف ؛ ولأنه فرَّط بإزالة عقله فيما يُدْخِلُ فيه ضررًا على غيره، فأُلزم حكمَ تفريطه، عقوبة له.

١٠٬٤٢١

وعنه : أنه فيما يستقلُّ به، مثل عتقه وقتله وغيرهما؛ كالصاحي، وفيما لا يستقلُّ به، مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته؛ كالمجنون،

١٠٬٤٢٢

قال في "المحرر": حكاها ابن حامد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.