فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن كان الضرب يسيرًا (في ذوي المروءات، على وجهٍ يكون إخراقًا لصاحبه، وغَضًّا له وشهرة، فهو كالضَّرب الكثير؛ قاله الموفَّق والشارح) قال القاضي: الإكراه يختلف. قال ابن عقيل: وهو قول حسن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.